ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية لا سيما المادة 39 منه)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية للجمعيات الشبابية والكشفية واتحاداتها)،
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2845/د تاريخ 11/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي" مركزها: غادير قرب كنيسة مار فوقا-جبل لبنان-بموجب القرار 633 تاريخ 28 تشرين الثاني 1981 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الشباب العاملة في المجالات: -تنظيم صيفيات للاولاد والشباب. -النشاطات التي تعنى ببت ونشر فكرة تطوع الشباب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2007
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت