جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 110 27/10/2007

تسمية مهندس لرئاسة لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في قضاء بعبدا / بعبدا الساحل (مركز شاغر ـ المهندس عمر منيمنة)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
110
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7495-7497
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 2/11/1994 (تشكيل اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1028 تاريخ 12/10/2005 (إنهاء خدمة موظفين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل لبلوغهم السن القانونية).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 834/ص تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن رئيس لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء (بعبدا الساحل) في قضاء بعبدا قد أحيل على التقاعد بتاريخ 25/3/2006 ولم يتم تعيين رئيس بديل لهذه اللجنة. وحيث أن ضرورة العمل تستوجب ملء هذا المركز الشاغر. وحيث أن المديرية العامة للتنظيم المدني تقترح تسمية رئيس دائرة التنظيم المدني في قضاء بعبدا المهندس عمر منيمنة لرئاسة هذه اللجنة. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسمية رئيس دائرة التنظيم المدني في قضاء بعبدا المهندس عمر منيمنة رئيسا للجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في قضاء بعبدا (بعبدا الساحل) مركز شاغر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء