المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن رئيس لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء (بعبدا الساحل) في قضاء بعبدا قد أحيل على التقاعد بتاريخ 25/3/2006 ولم يتم تعيين رئيس بديل لهذه اللجنة. وحيث أن ضرورة العمل تستوجب ملء هذا المركز الشاغر. وحيث أن المديرية العامة للتنظيم المدني تقترح تسمية رئيس دائرة التنظيم المدني في قضاء بعبدا المهندس عمر منيمنة لرئاسة هذه اللجنة. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسمية رئيس دائرة التنظيم المدني في قضاء بعبدا المهندس عمر منيمنة رئيسا للجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في قضاء بعبدا (بعبدا الساحل) مركز شاغر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.