جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 912 13/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
912
التاريخ
13/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7368-7370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 912 تاريخ 13/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عمر زياد جعفر العسكري بصفته الولي الجبري لابنته مريم من التابعية الإماراتية المسجل برقم 69/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للآنسة مريم عمر زياد جعفر العسكري من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط)

والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2007