All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 912 13/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
912
Date
13/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7368-7370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 912 تاريخ 13/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عمر زياد جعفر العسكري بصفته الولي الجبري لابنته مريم من التابعية الإماراتية المسجل برقم 69/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للآنسة مريم عمر زياد جعفر العسكري من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط)

والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2007