جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 5 27/10/2007

رفع الباخرة البنمية SANDRELLA عن القائمة السوداء

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
5
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7544-7546
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 9/10/2007 (السماح للباخرة البنمية SANDRELLA بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10179/2007 تاريخ 26/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 805/2007/ظ تاريخ 12/9/2007 تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية SENDRELLA رقم الأيمو: 7602699 والمدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DESSY قدمت الأوراق والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المذكور القاضي برفع الباخرة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. هذا مع الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 38 تاريخ 9/10/2007 على السماح للباخرة المذكورة بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء