All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 5 27/10/2007

رفع الباخرة البنمية SANDRELLA عن القائمة السوداء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
5
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7544-7546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 9/10/2007 (السماح للباخرة البنمية SANDRELLA بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10179/2007 تاريخ 26/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 805/2007/ظ تاريخ 12/9/2007 تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية SENDRELLA رقم الأيمو: 7602699 والمدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DESSY قدمت الأوراق والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المذكور القاضي برفع الباخرة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. هذا مع الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 38 تاريخ 9/10/2007 على السماح للباخرة المذكورة بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء