المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 805/2007/ظ تاريخ 12/9/2007 تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية SENDRELLA رقم الأيمو: 7602699 والمدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DESSY قدمت الأوراق والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المذكور القاضي برفع الباخرة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. هذا مع الإشارة إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 38 تاريخ 9/10/2007 على السماح للباخرة المذكورة بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.