النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1 ـ على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لاشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات وزارة البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقتها، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218420/article/2/