بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وزارة الأشغال العامة والنقل).
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (المتعلق بنظام إشغال الأملاك العمومية البحرية).
بناء على طلب المديرية العامة للنقل البري والبحري رقم 6816/6 تاريخ 11/6/2004 لإنشاء أبنية مخصصة للمعهد البحري في منطقة البترون العقارية.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء أبنية مخصصة للمعهد البحري التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) في منطقة البترون العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي.
المواد
مادة 1: رخص لوزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات الواقعة ما بين 1081 و1106 من منطقة البترون العقارية تبلغ مساحته /28852/م.م. ثمانية وعشرون ألفا وثمانماية واثنان وخمسون مترا مربعا، وذلك من أجل إنشاء أبنية مخصصة للمعهد البحري مع حوض مائي خاص لرسو المراكب وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: 1 ـ على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لاشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات وزارة البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقتها، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.
مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للوزارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: على صاحبة الترخيص أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية، وذلك خلال الشهر الأول من السنة.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للوزارة أن تلغي هذا الترخيص دون أي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الوزارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال المرخص بها خلال مدة السنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.