المادة 4
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 نافذ
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218420/article/4/