المادة 11
يجوز للجمعية أو الشركة أن تتولى الإدارة الجماعية لحقوق مؤلفين أو أصحاب حقوق مجاورة غير لبنانيين، وذلك إما بطريقة مباشرة من خلال توكيل هؤلاء للجمعية أو الشركة أو انضمامهم وانتسابهم إليها، أو من خلال اتفاقيات التمثيل المتبادلة التي تعقدها مع جمعيات أو شركات أجنبية.