النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجوز للجمعية أو الشركة أن تتولى الإدارة الجماعية لحقوق مؤلفين أو أصحاب حقوق مجاورة غير لبنانيين، وذلك إما بطريقة مباشرة من خلال توكيل هؤلاء للجمعية أو الشركة أو انضمامهم وانتسابهم إليها، أو من خلال اتفاقيات التمثيل المتبادلة التي تعقدها مع جمعيات أو شركات أجنبية.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218449/article/11/