النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 نافذ

المادة 12

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب باستعمال أو استغلال أي عمل تتولى إدارته الجمعية أو الشركة، أن يستحصل على ترخيص خطي مسبق بذلك من الجمعية أو الشركة المعنية تجيز له هذا الأمر، على أن يقدم كشفا شهريا يتضمن تفاصيل الأعمال المستعملة ومدة الاستعمال أو الاستغلال، ومواقيته وطرقه، وغيرها من المعلومات والمستندات التي تطلبها الجمعية أو الشركة لتتمكن من تحصيل وتوزيع العائدات على أعضائها والشركاء فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218449/article/12/