المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 نافذ
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218516/article/2/