جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 956 21/11/2007

إعطاء سلفة خزينة لصالح شركة تلفزيون لبنان

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
956
التاريخ
21/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 74, 23/11/2007, ص. 7873-7874
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لصالح شركة تلفزيون لبنان،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى شركة تلفزيون لبنان، سلفة خزينة بقيمة /4.003.400.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). أي ما يعادل /2.655.651/ دولار أميركي وفقا للأسس التالية: الغاية من السلفة: دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على شركة تلفزيون لبنان. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ إعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: أما نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المساهمات التي تلحظ في الموازنة العامة لشركة تلفزيون لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في وزارة الإعلام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2007