جميع التشريعات

علم وخبر رقم 255 20/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية للرحمة والعناية» مركزها: برقا ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
255
التاريخ
20/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 75, 29/11/2007, ص. 7879-7880
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 255 تاريخ 20/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للرحمة والعناية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6447 تاريخ 12/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للرحمة والعناية» مركزها: برقا ـ حي آل شيبان ـ منطقة برقا العقارية ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم. 2 ـ العمل على ازدهار العائلة لتقوم بتأدية رسالتها الاجتماعية والخيرية، مما يحقق النهوض بالمجتمع اللبناني. 3 ـ المساهمة في تنظيم اللقاءات والاحتفالات وتحقيق النشاطات الثقافية والاجتماعية على مختلف أنواعها. 4 ـ الاهتمام بشؤون المرضى والمعسرين والسعي لتأمين المساعدات الخيرية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صبحي مالك طوق اليزات يوسف طوق قبلان مالك طوق ميشال الياس طوق ريمان طنوس طوق ظريفة حنا طوق توفيق يوسف طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق يوسف طوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقك 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع