النص الكامل

علم وخبر رقم 255 تاريخ 20/11/2007 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقك 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 255 تاريخ 20/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218522/article/3/