جميع التشريعات

علم وخبر رقم 260 26/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «فكر اجتماعيا (تي سي)» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
260
التاريخ
26/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 75, 29/11/2007, ص. 7885-7886
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 260 تاريخ 26/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فكر اجتماعيا (تي سي)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17980 تاريخ 27/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فكر اجتماعيا (تي سي)». مركزها: بيروت ـ شارع لبس ـ ملك بنا وجعفيل ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ القيام بمشاريع ونشاطات إنمائية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية وتربوية. 2 ـ إنشاء مراكز تدريبية من أجل نشر الوسائل والخدمات التي تتيح الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر. 3 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الفردية التي تصب ضمن أهداف الجمعية. 4 ـ تطوير مجالات استخدام تقنية المعلومات والتكنولوجيا في الحقل الاجتماعي والاقتصادي والتربوي. 5 ـ المساهمة في تحسين نوعية اليد العاملة عبر تطوير المؤهلات من خلال تكنولوجيا المعلومات. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة في وضع وتطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات في مختلف الميادين بما يساهم في نشر تقنيات وأنظمة المعلوماتية والاتصالات. 7 ـ تشجيع الشباب على اختيار الاختصاصات العلمية والتحضير لاعتراك مهن متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الدين علي الأخوي بهيج وسام شعبان إلسا عادل داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إلسا عادل داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع