All legislation

علم وخبر Notice of association No. 260 26/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «فكر اجتماعيا (تي سي)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
260
Date
26/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7885-7886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 260 تاريخ 26/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فكر اجتماعيا (تي سي)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17980 تاريخ 27/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فكر اجتماعيا (تي سي)». مركزها: بيروت ـ شارع لبس ـ ملك بنا وجعفيل ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ القيام بمشاريع ونشاطات إنمائية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية وتربوية. 2 ـ إنشاء مراكز تدريبية من أجل نشر الوسائل والخدمات التي تتيح الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر. 3 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الفردية التي تصب ضمن أهداف الجمعية. 4 ـ تطوير مجالات استخدام تقنية المعلومات والتكنولوجيا في الحقل الاجتماعي والاقتصادي والتربوي. 5 ـ المساهمة في تحسين نوعية اليد العاملة عبر تطوير المؤهلات من خلال تكنولوجيا المعلومات. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة في وضع وتطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات في مختلف الميادين بما يساهم في نشر تقنيات وأنظمة المعلوماتية والاتصالات. 7 ـ تشجيع الشباب على اختيار الاختصاصات العلمية والتحضير لاعتراك مهن متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الدين علي الأخوي بهيج وسام شعبان إلسا عادل داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إلسا عادل داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع