جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 9780 26/11/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بوضعية المصارف الإسلامية

النوع
قرار اساسي
الرقم
9780
التاريخ
26/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7925-7926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 9780 تاريخ 26/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القانون 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف الإسلامية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع الأخير من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يتم استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال بيان الأرباح والخسائر وفقا للأنموذج (BPL-1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 بالإضافة إلى الأنموذج (IPL-1) المشار إليه أعلاه».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه