إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القانون 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف الإسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع الأخير من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يتم استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال بيان الأرباح والخسائر وفقا للأنموذج (BPL-1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 بالإضافة إلى الأنموذج (IPL-1) المشار إليه أعلاه».
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه