المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة ليبانيز يلرز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 13.
قرار رقم 9783 27/11/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/31/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2007 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/11/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة ليبانيز يلرز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 13.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه