All legislation

قرار Decision No. 9783 27/11/2007

ادراج "شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
9783
Date
27/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9783 تاريخ 27/11/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/31/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2007 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/11/2007،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة ليبانيز يلرز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 13.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه