جميع التشريعات

علم وخبر رقم 281 10/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية كسروان البيئية والاجتماعية» مركزها: القليعات ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
281
التاريخ
10/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9055-9056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 281 تاريخ 10/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كسروان البيئية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25628 تاريخ 8/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كسروان البيئية والاجتماعية». مركزها: القليعات ـ بناية معلوف ـ الطابق الثاني ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى حماية البيئة: ـ الحرجية ـ الحيوانية ـ الهوائية. 2 ـ وإلى تقديم دراسة علمية من النواحي الكيميائية والفيزيائية والنباتية والتاريخية وغيرها من المجالات الثقافية والعلمية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. 3 ـ الإنماء الريفي وإنشاء المحميات والإنماء السياحي. 4 ـ الإنماء الاجتماعي في مختلف مناطق كسروان. 5 ـ مساعدة الفقراء ماديا وأدبيا واجتماعيا، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان رؤوف البارد زياد عيد معلوف ميشال إميل رزق الله ايدي انطوان صفير جان درك ارز زغيب شربل طانيوس زغيب جهاد طانيوس شرابيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايدي انطوان صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع