المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كسروان البيئية والاجتماعية». مركزها: القليعات ـ بناية معلوف ـ الطابق الثاني ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى حماية البيئة: ـ الحرجية ـ الحيوانية ـ الهوائية. 2 ـ وإلى تقديم دراسة علمية من النواحي الكيميائية والفيزيائية والنباتية والتاريخية وغيرها من المجالات الثقافية والعلمية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. 3 ـ الإنماء الريفي وإنشاء المحميات والإنماء السياحي. 4 ـ الإنماء الاجتماعي في مختلف مناطق كسروان. 5 ـ مساعدة الفقراء ماديا وأدبيا واجتماعيا، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان رؤوف البارد زياد عيد معلوف ميشال إميل رزق الله ايدي انطوان صفير جان درك ارز زغيب شربل طانيوس زغيب جهاد طانيوس شرابيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايدي انطوان صفير.