جميع التشريعات

علم وخبر رقم 282 10/12/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 56/أد تاريخ 21/2/2006 للجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
282
التاريخ
10/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9057-9058
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 282 تاريخ 10/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 21/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12911 تاريخ 29/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 21/2/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات الإسلامية والخدمات كما ونوعا وخاصة بالاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 5 ـ العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 ـ رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 7 ـ وإقامة دورات التدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات الإسلامية والخدمات كما ونوعا وخاصة بالاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع