المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 21/2/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات الإسلامية والخدمات كما ونوعا وخاصة بالاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 5 ـ العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 ـ رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 7 ـ وإقامة دورات التدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية من خلال تقديم أفضل الاستشارات الإسلامية والخدمات كما ونوعا وخاصة بالاقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية إلى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.