All legislation

علم وخبر Notice of association No. 290 18/12/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 153/أد تاريخ 7/10/2003 للجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
290
Date
18/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9090 - 9091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 290 تاريخ 18/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 7/10/2003،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17941 تاريخ 10/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 7/10/2003 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال الحماية والحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية. 2 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان الريف. 3 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين، تشجيع الزراعات العضوية. 4 ـ تدريب منشطين اجتماعيين وإقامة دورات تدريب مهني معجل ودورات محو أمية والعمل على بناء مراكز لتحقيق هذه الغاية. 5 ـ العمل على إنشاء مستوصف صحي خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال الحماية والحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية. 2 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان الريف. 3 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين، تشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع