جميع التشريعات

علم وخبر رقم 248 10/11/2007

تأسيس جمعية باسم:"مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في لبنان"Centre de Relations Internationales et Strategiques au Liban CRIS مركزها: بجه - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
248
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7815-7816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 248 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في لبنان Centre de Relations Internationaleset Strategiques au Liban CRIS والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12920 تاريخ 29/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في لبنان Centre de Relations Internationales et Strategiques au Liban CRIS" مركزها: بجه-حي الضيعة-منزل نعوم يوسف نصر الله الاشقر-قضاء جبيل. غايتها: 1-تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية للبحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والشرق الاوسط والعالم بالاعتماد على خبرات المركز وباحثين لبنانيين ودوليين متعددي التخصصات. 2- وضع رؤية مستقبلية للبنان والشرق الاوسط وللعلاقات الدولية وتحديد الاتجاهات الرئيسية التي ستؤثر على النظام الدولي المستقبلي. 3- تحليل نتائج التطورات الدولية بالنسبة لمختلف المؤسسات اللبنانية والدولية وتهدف البرامج المنوعة خصوصا الى تسليط الضوء على نطاق القرارات المتخذة داخل القطاعين العام والخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة كمال صلاح الدين الجارودي لينا كريكور كالاكيان روجه ادوار الاشقر لما علي فقيه كريستيان رزق الله توتل طارق سلمان زين الدين انجيلا سامي صراف رينه فالنتين ليون جورج لوريه ساندرا ريمون قصرملي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجه ادوار الاشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع