المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في لبنان Centre de Relations Internationales et Strategiques au Liban CRIS" مركزها: بجه-حي الضيعة-منزل نعوم يوسف نصر الله الاشقر-قضاء جبيل. غايتها: 1-تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية للبحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والشرق الاوسط والعالم بالاعتماد على خبرات المركز وباحثين لبنانيين ودوليين متعددي التخصصات. 2- وضع رؤية مستقبلية للبنان والشرق الاوسط وللعلاقات الدولية وتحديد الاتجاهات الرئيسية التي ستؤثر على النظام الدولي المستقبلي. 3- تحليل نتائج التطورات الدولية بالنسبة لمختلف المؤسسات اللبنانية والدولية وتهدف البرامج المنوعة خصوصا الى تسليط الضوء على نطاق القرارات المتخذة داخل القطاعين العام والخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة كمال صلاح الدين الجارودي لينا كريكور كالاكيان روجه ادوار الاشقر لما علي فقيه كريستيان رزق الله توتل طارق سلمان زين الدين انجيلا سامي صراف رينه فالنتين ليون جورج لوريه ساندرا ريمون قصرملي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجه ادوار الاشقر.