بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سبعين كرتونة من الملابس النسائية والرجالية الجديدة لتوزيعها على الفقراء والمساكين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 194 تاريخ 05/09/2008, المادة 1, 18/09/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 1024 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بقبول هبة لصالح دار الفتوى من مجموعة المهيري ـ أبو ظبي لجهة زيادة عدد كراتين الهبة /9/ كراتين إضافية تحتوي على تعاليق بلاستيكية، بحيث يصبح المجموع /79/ كرتونة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.