All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1024 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1024
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8565-8569
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 194 تاريخ 05/09/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1024 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سبعين كرتونة من الملابس النسائية والرجالية الجديدة لتوزيعها على الفقراء والمساكين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007