جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1044 24/11/2007

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1044
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8612
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1044 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين النفقات لمعالجة أضرار أحداث مخيم نهر البارد. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للهيئة المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا و/أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007