بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة،
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين النفقات لمعالجة أضرار أحداث مخيم نهر البارد. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للهيئة المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا و/أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.