جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1015 24/11/2007

إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1015
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8620-8622
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 27/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل سلفة خزينة مقدارها /18.407.250.000/ثمانية عشر مليارا وأربعماية وسبعة ملايين ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية ووفقا للأسس التالية: ـ الغاية من دفع السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيلحظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2008 على تنسيب مساعدات خارجية أخرى.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007