النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218679/article/4/