جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1018 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1018
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8639-8640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1018 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007