المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1018 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007