بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السادة فيكتور أبو سلوان، ايلي سويدان وجوزف جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن ثلاثة سيارات إسعاف مجهزة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ/16.800/يورو.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (رقم الشاسي العائد لسيارة Citroen موديل 1995) بموجب مرسوم رقم 735 تاريخ 03/01/2008, المادة 1, 31/01/2008
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 1032 تاريخ 24/11/2007 رقم الشاسي العائد لسيارة Citroen موديل 1995 بحيث تقرأ: VF7Y4GV0000GV0937 بدلا من VF7Y4GV0000GVG937 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.