المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السادة فيكتور أبو سلوان، ايلي سويدان وجوزف جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن ثلاثة سيارات إسعاف مجهزة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ/16.800/يورو.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رقم الشاسي العائد لسيارة Citroen موديل 1995) by مرسوم رقم 735 تاريخ 03/01/2008, article 1, 31/01/2008
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 1032 تاريخ 24/11/2007 رقم الشاسي العائد لسيارة Citroen موديل 1995 بحيث تقرأ: VF7Y4GV0000GV0937 بدلا من VF7Y4GV0000GVG937 والباقي دون تعديل.