All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1032 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من السادة فيكتور أبو سلوان، ايلي سويدان وجوزف جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1032
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8641-8642
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 735 تاريخ 03/01/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1032 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السادة فيكتور أبو سلوان، ايلي سويدان وجوزف جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن ثلاثة سيارات إسعاف مجهزة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ/16.800/يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007