جميع التشريعات

علم وخبر رقم 68 16/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن» مركزها: بلونة ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
68
التاريخ
16/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 702-703
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 678 تاريخ 13/05/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 68 تاريخ 16/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 788 تاريخ 14/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن». مركزها: بلونة ـ الدير ـ العقار رقم 1388 ـ ملك منير اندراوس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التنشئة الوطنية والقيادية. 2 ـ تكريم الشهداء وإبراز معنى الشهادة. 3 ـ مساعدة عائلات الشهداء. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وصحية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي فرنسوا الحاج مرسال توفيق خويري فادي ادوار بو داغر صليبا رشيد الحاج رشا فرنسوا الحاج ناصيف مخايل عبيد منير حنا اندراوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مرسال توفيق خويري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع