All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 16/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن» مركزها: بلونة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
16/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 702-703
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 678 تاريخ 13/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 16/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 788 تاريخ 14/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جنرال فرنسوا الحاج فونديشن». مركزها: بلونة ـ الدير ـ العقار رقم 1388 ـ ملك منير اندراوس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التنشئة الوطنية والقيادية. 2 ـ تكريم الشهداء وإبراز معنى الشهادة. 3 ـ مساعدة عائلات الشهداء. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وصحية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي فرنسوا الحاج مرسال توفيق خويري فادي ادوار بو داغر صليبا رشيد الحاج رشا فرنسوا الحاج ناصيف مخايل عبيد منير حنا اندراوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مرسال توفيق خويري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع