جميع التشريعات

قرار رقم 33 29/12/2007

إنشاء الصندوق التعاضدي «المستهلك»

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
29/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 714-715
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 29/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «المستهلك» مركزه: الجديدة، قضاء المتن، شارع الكنائس، ملك الياس عون، الطابق الثاني. نطاق عمله: جميع المنتسبين للجمعية الأهلية لإنماء الثقافة وحماية المستهلك وعائلاتهم وموظفيهم. مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب المنتسبين أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والقروض لهذه الغاية للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي