النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 29/12/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «المستهلك» مركزه: الجديدة، قضاء المتن، شارع الكنائس، ملك الياس عون، الطابق الثاني. نطاق عمله: جميع المنتسبين للجمعية الأهلية لإنماء الثقافة وحماية المستهلك وعائلاتهم وموظفيهم. مدته: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب المنتسبين أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والقروض لهذه الغاية للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 29/12/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219046/article/1/