جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2008, ص. 634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي» المسجل تحت الرقم 502/د تاريخ 12/2/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 22090 تاريخ 7/12/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/5/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة المريجة. ـ الألعاب المرخص بها: الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد وفيق كزما ـ نجات علي حراجلي ـ علي رشيد شحرور ـ أحمد عبد الله نجار ـ مرشد هادي حماده ـ طارق أمين حيدر أحمد.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 2/1/2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت