المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة المريجة. ـ الألعاب المرخص بها: الشطرنج.
قرار Decision No. 1 02/01/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي» المسجل تحت الرقم 502/د تاريخ 12/2/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 22090 تاريخ 7/12/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/5/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السنابل ـ الضاحية الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة المريجة. ـ الألعاب المرخص بها: الشطرنج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد وفيق كزما ـ نجات علي حراجلي ـ علي رشيد شحرور ـ أحمد عبد الله نجار ـ مرشد هادي حماده ـ طارق أمين حيدر أحمد.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 2/1/2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت