جميع التشريعات

مرسوم رقم 731 03/01/2008

تعيين قاضيين للإشراف على إنجاز أعمال الضم والفرز العام في مناطق القاع ـ الهرمل ويونين

النوع
مرسوم
الرقم
731
التاريخ
03/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 777-779
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2923 تاريخ 11/05/2018 (Art. 1)
مرسوم رقم 1143 تاريخ 18/03/2008 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 731 تاريخ 03/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة)، لا سيما المادة 7 منه،

بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية، والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 17/05/2018

مادة 1: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين متفرغين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/05/2018 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين متفرغين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين.

  2. النسخة 2.0 · من 17/05/2018 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2923 تاريخ 11/05/2018, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

مادة 2: يعطى القاضيان صلاحيات استثنائية تمكنهما من البت بجميع الأمور العالقة وذلك لتسهيل تنفيذ المشروع، وكذلك البت بالإفرازات السابقة غير المنجزة.

المادة 3

مادة 3: يمكن للقاضيين المشرفين إجراء التعديلات الضرورية في مشروع الإفراز لجهة القطع الناتجة عن الإفراز والمساحات خلافا لنظام المنطقة وذلك لتأمين إزالة الشيوع.

المادة 4

مادة 4: يمكن للقاضيين الاستعانة بمن يريانه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وتصرف التعويضات والنفقات وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 وتعديلاته تاريخ 9/9/1983 (قانون ضم الأراضي وفرزها في المناطق الآهلة).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان