مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 على النحو التالي: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين. والباقي دون تعديل.
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1143 تاريخ 18/3/2008 بحيث يعين القاضي السيد منيف بركات قاضي مشرف على اعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين بدلاً من القاضي السيد هنري خوري.
مادة 3: يمكن للقاضيين المشرفين إجراء التعديلات الضرورية في مشروع الإفراز لجهة القطع الناتجة عن الإفراز والمساحات خلافا لنظام المنطقة وذلك لتأمين إزالة الشيوع.
مادة 4: يمكن للقاضيين الاستعانة بمن يريانه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وتصرف التعويضات والنفقات وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 وتعديلاته تاريخ 9/9/1983 (قانون ضم الأراضي وفرزها في المناطق الآهلة).
بيروت في 3/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان