جميع التشريعات

علم وخبر رقم 99 22/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل الجمال الاجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
99
التاريخ
22/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 897-898
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1523 تاريخ 06/12/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 99 تاريخ 22/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الجمال الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23379 تاريخ 12/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل الجمال الاجتماعية الخيرية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع الجمال ـ ملك الجمال ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر المحبة والتعاون والمساواة والتكافل الاجتماعي بينهم. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة بالوقوف بوجه الحياة الصعبة والمساهمة في رفع مستوى أبناء العائلة من جميع النواحي ولا سيما الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والاهتمام بثقافتهم وإنشاء مكتبة خاصة وإقامة المحاضرات للمساهمة في المشاريع الخيرية والحيوية التي تحتاجها العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين خالد الجمال زوهار صلاح الدين الجمال أديب خالد الجمال د. محمد فاروق أحمد الجمال لينا صلاح الدين الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد فاروق أحمد الجمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع