جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1523 06/12/2023

تعديل بيان علم وخبر للجمعية الـمسماة: «رابطة آل الجمال الاجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1523
التاريخ
06/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 52, 21/12/2023, ص. 4133-4134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1523 تاريخ 06/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر بـرقـم 99 تـاريـخ 22/1/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الجمال الإجتماعية الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركز وغاية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11427 تاريخ 11/8/2023,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الجمال الإجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 99 تاريخ 22/1/2008

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الـمرج ــ العقار رقم 1186 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء زحلة.

بدلاً من:

بيروت ــ عائشة بكار ــ شارع الجمال ــ ملك الجمال ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر الـمحبة والتعاون والـمساواة والتكافل الإجتماعي لهم.

2 ــ مساعدة العائلات الـمستورة والـمرضى وذوي الحاجات الخاصة والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة والـمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر الـمحبة والتعاون والـمساواة والتكافل الإجتماعي بينهم.

2 ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة بالوقوف بوجه الحياة الصعبة والـمساهمة في رفع مستوى أبناء العائلة من جميع النواحي ولا سيما الإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والإهتمام بثقافتهم وإنشاء مكتبة خاصة وإقامة الـمحاضرات للـمساهمة في الـمشاريع الخيرية والحيوية التي تحتاجها العائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي