إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23609 تاريخ 17/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ قرب محلات الأسمر للأدوات الكهربائية والمنزلية ـ سنتر حبيقة ـ ملك هند جورج حبيقة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنمائية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ إنسانية. 4 ـ صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جوزف عزيز هليط فيليب جوزف فرنسيس د. محمد ديب إدريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فيليب جوزف فرنسيس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع