جميع التشريعات

علم وخبر رقم 135 05/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
135
التاريخ
05/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2008, ص. 953-954
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 135 تاريخ 05/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23609 تاريخ 17/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ قرب محلات الأسمر للأدوات الكهربائية والمنزلية ـ سنتر حبيقة ـ ملك هند جورج حبيقة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنمائية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ إنسانية. 4 ـ صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جوزف عزيز هليط فيليب جوزف فرنسيس د. محمد ديب إدريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فيليب جوزف فرنسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع